الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قال بعد الإقرار بالألف : هي زيف فهذا نقص الجنس دون القدر فلا يخلو حال تلك الزيف أن يكون فيها فضة أم لا .

فإن لم تكن فيها فضة لم يقبل ذلك منه سواء قاله متصلا ، أو منفصلا ؛ لأن اسم الدراهم لا يتناولها فصار كالاستثناء الرافع لكل الجملة يكون مردودا متصلا ، أو منفصلا ، وإن كان فيها فضة فإن قال ذلك متصلا قبل منه وإن قاله منفصلا لم يقبل كالاستثناء لبعض الجملة إلا أن يكون في بلد تلك دراهمهم فيخرجه على الوجهين الماضيين ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية