الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو قال : لزيد علي درهم مع عمرو ، فالظاهر من إقراره أنه مقر لزيد بدرهم هو مع عمرو ، واليقين أنه مقر بدرهم لزيد وعمرو فيرجع إلى بيانه فإن بين الأظهر من حالتي إقراره قبلنا وإن بين اليقين منه وأن الدرهم لهما قبلناه . ومثله في الطلاق أن يقول : يا هند أنت طالق [ ص: 57 ] مع زينب ، فتطلق هند دون زينب إلا أن يريدها وهكذا لو قال : أنت زانية مع زينب كان قاذفا للأولى دون الثانية ، والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية