الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أن التمييز معتبر فاعتباره يكون بثلاثة شروط :

أحدهما : أن يكون الدم مختلفا بعضه أسود ثخين وبعضه أحمر رقيق . فإن كان لونا واحدا فلا تمييز وينظر فيه : فإن كان أسود فكله حيض إن بلغ يوما وليلة ولم يزد على خمسة عشر يوما مبتدأة كانت أو ذات حيض . وإن نقص عن يوم وليلة فهو دم فساد . وإن زاد على خمسة عشر يوما فهي مستحاضة فترد إلى ما سنذكره . وإن كان الدم أحمر رقيقا فلها حالتان : مبتدأة ، وذات حيض فإن كانت ذات حيض فهو كالسواد إذا انفرد يكون حيضا إن بلغ يوما وليلة ولم يتجاوز خمسة عشر . واستحاضة إن تجاوز ذلك . وإن كانت مبتدأة ففيه وجهان :

أحدهما : إنها كذات الحيض في أنه حيض .

والثاني : أنه دم فساد وليس بحيض على ما سنذكره مشروحا في موضعه .

والشرط الثاني : أن يكون سواد الدم قدرا يكون حيضا وهو أن يبلغ يوما وليلة ولا يتجاوز خمسة عشر . فإن قصر عن يوم وليلة أو تجاوز خمسة عشر فلا تمييز وكان حكم الكل واحدا في كونه دم فساد إن نقص عن يوم وليلة ، أو استحاضة دخلت في حيض إن تجاوز خمسة عشر .

والشرط الثالث : أن يتجاوز الدم الأحمر خمسة عشر ليدخل الاستحاضة في الحيض فإن انقطع في خمسة عشر يوما فكلا الدمين سواده وحمرته حيض على ما سنذكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية