الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا قال : له علي ما بين درهم وعشرة فعليه ثمانية دراهم ؛ لأنها عدد ما بين الواحد ، والعشرة وهذا مما لا يختلف فيه أصحابنا ، فأما إذا قال : له علي درهم إلى عشرة ففيه وجهان :

أحدهما : وبه قال زفر عليه ثمانية دراهم ؛ لأن الأول حد للابتداء ، والعاشر حد للانتهاء فلم يدخلا لخروج من المحدود .

[ ص: 59 ] والوجه الثاني : وبه قال أبو حنيفة : عليه تسعة دراهم ؛ لأن العاشر حد خارج عن المحدود ، والأول مبتدأ به فدخل في المحدود إذ دخل . وقال محمد بن الحسن : يلزمه عشرة دراهم فيه لعاشر مع كونه حدا وهذا مذهب لم يقل به أحد من أصحابنا ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية