الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما إذا قال : له من هذا المال ألف درهم ، كان هذا إقرارا لازما ؛ لأنه مقر باستحقاق ما لم يضفه إلى ملكه . وهكذا لو قال : من هذه الدار نصفها كان إقرارا بحق لما ذكرنا من التعليل . وهكذا لو قال : له من ميراث أبي ألف درهم كان إقرارا بدين لما ذكرنا من التعليل .

فهذه ثلاث مسائل يستوي حكمها لاستواء تعليلها .

[ ص: 63 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية