الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قال : له في مالي ألف درهم ، قال الشافعي في الأم : كان إقرارا بدين وخالف في الجواب بين قوله : من مالي ، فجعله هبة وبين قوله : في مالي ، فجعله إقرارا وهو قول أبي حنيفة .

والفرق بينهما هو أنه بقوله : في مالي ، جعل ماله ظرفا للألف التي أقر بها فلم يمنع إضافة المال إلى نفسه من ثبوت الألف فيه لغيره وإذا قال : من مالي لم يصر المال ظرفا وكانت الألف جزءا من المال فيمنع إضافة المال إلى نفسه أن يكون شيء منه مملوكا لغيره . وأما إذا قال : له في داري هذه نصفها . فهو هبة وليس بإقرار ، ويستوي قوله في داري ، ومن داري ، ويخالف قوله : في مالي ، والفرق بينهما أن استحقاق ألف من المال لا يمنع أن يسمى الباقي مالا واستحقاق نصف الدار يمنع أن يسمى الباقي دارا .

ولو قال في ميراثي عن أبي ألف درهم ، كان كقوله : من ميراثي عن أبي وخالف قوله : في مالي ، والفرق بينهما أن ما ورثه عن أبيه لا حق لأحد فيه ، وقد يتعلق بماله حق لغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية