الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما النفقة فنفقتان : نفقة الأولاد . ونفقة الأم .

أما نفقة الأولاد ، فعلى الأب الواطئ لا يختلف ؛ لأنهم قد عتقوا بإقرار السيد ، والولد إذا أعتق وجبت نفقته على أبيه المناسب بدون مولاه المعتق . وأما نفقة الأم فإن جعلنا الواطئ مدعي الزوجية أن يطأ ويستمتع فالنفقة عليه دون السيد بدلا من استمتاعه . وإن منع الواطئ من وطئها ، والاستمتاع بها سقطت نفقتها عنه لا يختلف . وأين تجب ؟ على وجهين :

أحدهما : في كسبها إن كان ؛ لأن من لزمته النفقة ملك الكسب .

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة أن نفقتها على السيد ويكون كسبها موقوفا ؛ لأنه متهم في إسقاط النفقة .

[ ص: 70 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية