فصل :  
وإذا ثبت أن الإقرار بالأعجمية لازم  لم يخل حال الحاكم المقر عنده من أن يكون عارفا بلسانه أم لا .  
فإذا كان عارفا به اكتفى بمعرفته وإن لم يعرفه احتاج إلى ترجمان يترجم له ما تكلم به واختلفوا في عدده ، فقال  
أبو حنيفة      :  
يجزئ ترجمان واحد  وأجراه مجرى الخبر .  
قال  
الشافعي      :  
لا يجزي أقل من ترجمانين  اعتبارا بالشهادة لما في الترجمة من إثبات لما لم يعلمه ليجبر على الحكم وخالف معنى الخبر الذي يستوي فيه المخبر ، والمخبر .