فصل : وإذا  
قال : لفلان في هذه الدار حق ، وأخذه الحاكم بالبيان فقال : هو باب ، أو جذع ، أو قماش ، أو إيجارة سنة ،  قبل قوله في ذلك كله .  
وقال  
أبو حنيفة      : لا أقبل ذلك منه حتى في الشركة كما لو قال : له في هذه الدار سهم .  
وهذا ليس بصحيح لوضوح الفرق بينهما ؛ لأن السهم شائع ، والحق متميز .