الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو كانت الدابة قد تلفت بعد الركوب ثم اختلفا فالمالك يدعي الأجرة دون القيمة ، والراكب يقر بالقيمة دون الأجرة فإن قلنا إن القول قول المالك حكم له بالأجرة وحدها [ ص: 123 ] دون القيمة ؛ لأنه لا يدعيها ، وإن قلنا إن القول قول الراكب ، فهل يلزمه للمالك أقل الأمرين من الأجرة ، أو القيمة على وجهين :

أحدهما : يحكم له به لاتفاقهما على استحقاقه .

والوجه الثاني : لا يحكم له بشيء منها ؛ لأنه لا يدعي القيمة ، ولا يستحق الأجرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية