فصل : فأما إن  
امتنع المعير من بذل قيمة الغرس وامتنع المستعير من القلع  فقد اختلفوا في حكمه على ثلاثة مذاهب :  
أحدها : وهو قول  
أبي حنيفة   أنه يؤخذ بالقلع سواء كانت مدة العارية مقدرة ، أو مطلقة لقوله :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=923355العارية مؤداة     .   
[ ص: 129 ] والثاني : وهو قول  
أبي إبراهيم المزني   أنه إن كانت العارية مطلقة ترك وإن كانت مقدرة بمدة قلع بعدها فرقا بين المطلقة ، والمقدرة ؛ لأنه المقصود في اشتراط المدة .  
والثالث : وهو مذهب  
الشافعي   رحمه الله أنه مقر ، ولا يجبر على القلع إذا بذل الأجرة بعد الرجوع من العارية لقوله - صلى الله عليه وسلم -  
nindex.php?page=hadith&LINKID=923262ليس لعرق ظالم حق  ، والمستعير ليس بظالم فلم يجز أن يؤخذ بالقلع كالظالم ؛ لأن العارية ارتفاق ومعونة فلو أوجبت الإضرار بالقلع لخرجت عن حكم الإرفاق إلى حكم العدوان ، والضرر .