الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو أراد المستعير بيع غرسه وبنائه على غير المعير ففي جوازه وجهان :

أحدهما : يجوز ؛ لأنه مملوك وليس للمعير أن يأخذه المشتري بالقلع كما لم يكن له أن يأخذ به المستعير .

والوجه الثاني : أن بيعه لا يجوز ؛ لأن المشتري غير مستعير وترك ما اشتراه غير مستديم ؛ لأن المعير متى بذل القيمة استحق بها أخذ الغرس ، أو قلعه وهذان الوجهان من اختلافهم في المستعير هل يجوز له أن يعير .

التالي السابق


الخدمات العلمية