الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا حمل السيل بذرا لرجل فنبت في أرض غيره ، أو نوى ، فصار غرسا فهو لمالك البذر ، والنوى ؛ لأنه نماء ملكه وهل لصاحب الأرض أن يؤاخذ المالك بقلعه أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : له قلعه ؛ لأن ما نبت في أرضه بغير اختياره .

والوجه الثاني : ليس له قلعه إذا بذلت الأجرة ؛ لأن مالكه غير متعد به .

[ ص: 130 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية