الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا باح المعير العارية في يد المستعير لم يخل حالها من أحد أمرين إما أن يكون ردها ممكنا كالدار التي يمكن خروجه منها ، والدابة التي يمكن نزوله عنها ، والثوب الذي يمكن نزعه صح البيع وبطلت به العارية وإما أن يكون ردها غير ممكن كالأرض إذا غرست فالبيع باطل ؛ لأن مدة بقاء الغرس فيها مجهولة واسترجاعها غير ممكن إلا ببذل قيمة الغرس ، أو أرش النقص وذلك غير واجب على المعير ، ولا على المستعير وفيه وجه آخر : أن البيع صحيح ويؤخذ المستعير بقلع الغرس ؛ لأنه من حقوق التسليم كما يجبر على مورثه التسليم .

التالي السابق


الخدمات العلمية