الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر أنه مضمون بالقيمة دون المثل فلا يخلو أن يكون من جنس الأثمان ، أو من غير جنسها فإن كان من غير جنس الأثمان كالثياب ، والحيوان فقيمته من غالب نقد البلد فيه أكثر ما كان قيمة من حين الغصب إلى حين التلف في سوقه وبلده فإن قيل : لم لم يضمن نقص السوق مع بقاء العين وضمن نقص السوق مع تلف العين ؟ قيل : لأنه قد فوت عليه زيادة السوق مع تلف العين ، ولم يفوتها عليه مع بقاء العين ، وإن كان من جنس الأثمان ، فعلى ضربين :

أحدهما : أن يكون مباح الاستعمال كالحلي ففي كيفية ضمانه وجهان :

أحدهما : تضمن قيمته مصوغا من غير جنسه إن كان من الذهب ضمن قيمته ورقا ، وإن كان من الورق ضمن قيمته ذهبا .

والوجه الثاني : أن يضمنه بمثل وزنه من جنسه وبأجرة صياغته مثل أن يكون وزنه مائة مثقال من ذهب وهو مصوغ فيضمنه بمائة مثقال ذهب وبأجرة صياغته . وهل يجوز أن تكون الأجرة ذهبا أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : لا يجوز حتى تكون ورقا لئلا يفضي إلى الربا ، والتفاضل في الذهب بالذهب ، والوجه الثاني : وهو أصح أنه يجوز ؛ لأنه بدل من الصياغة . والعمل الذي لا يداخله [ ص: 138 ] الربا ولو دخله الربا إذا كان ذهبا لدخله الربا وإن كان ورقا ؛ لأنه لا يجوز أن تباع مائة دينار بمائة دينار ودرهم كما لا يجوز أن تباع بمائة دينار ودينار .

والضرب الثاني : أن يكون محظور الاستعمال كالأواني ففي ضمان صياغته وجهان بناء على اختلاف الوجهين في إباحة ادخارهما .

أحدهما : أن ادخارها محظور وصياغتها غير مضمونة ؛ لأنها معصية لا تقر فلم تضمن كصنعة الطنبور ، والمزمار لا تضمن بالنقص في الإبطال ، فعلى هذا يضمنه بمثله وزنا من جنسه .

والوجه الثاني : أن ادخارها مباح وصناعتها مضمونة ، فعلى هذا في كيفية ضمانها على ما مضى .

التالي السابق


الخدمات العلمية