الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإن كان حيوانا ، فعلى ضربين :

أحدهما : أن يكون بهيمة .

والثاني : أن يكون آدميا فإن كان بهيمة فإنه يردها ويرد معها نقص ما بين قيمتها سليمة [ ص: 140 ] وناقصة وسواء كان النقص بجناية ، أو حادثة وسواء كانت البهيمة ذات ظهر ، أو در وقال أبو حنيفة :

إن كان حيوانا ينتفع به من جهة واحدة كذات ظهر لا در لها مثل البغال ، والحمير ، أو ذات در لا ظهر لها كالغنم ضمنها بما نقص من قيمتها كقولنا ، وإن كان ينتفع بها من جهتين كظهر ودر كالإبل ، والبقر كان في إحدى عينيه ربع قيمته وسائر أعضائه ما نقص استدلالا بما رواه عن عمر - رضي الله عنه - أنه حكم في إحدى عيني بقرة بربع قيمتها وهذا خطأ ؛ لأن ما لم تضمن أعضاؤه بمقدر لم تضمن عينه بمقدر قياسا على سائر الأعضاء ، وما روي عن عمر - رضي الله عنه - فلا دليل فيه ؛ لأنها قضية وافقت الحكومة فيها ربع القيمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية