الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما الحالة الثانية : وهو أن يضمنه بالجناية دون اليد فصورته : أنه يرمي عبدا فيقلع إحدى عينيه ، أو يقطع يده ، أو يجرح جسده فكل ما لم يتقدر من الحر وكان فيه حكومة [ ص: 141 ] كالذي يتقدر من الموضحة وشجاج الرأس ويتقدر من الجائفة من جراح الجسد ففيه من العبد ما نقص من قيمته ؛ لأن العبد أصل فيها للحر في اعتباره من نقص ديته . وكل ما كان مقدرا في الحر من ديته كان مقدرا في العبد من قيمته ، فعلى هذا في يدي العبد قيمته ؛ لأن في يدي الحر ديته وفي إحدى يديه نصف قيمته ؛ لأن في إحدى يدي الحر نصف ديته وفي إحدى أصابعه عشر قيمته ؛ لأن في إحدى أصابع الحر عشر ديته ثم كذلك في الشجاج وسائر الأعضاء ، وقال مالك : لا يضمن العبد بمقدر إلا في الشجاج الأربعة الموضحة ، والمنقلة ، والمأمومة ، والجائفة وهو مضمون فيما سوى هذه الأربعة بما نقص من قيمته . ودليلنا عليه أن ما تقدر في جراح الحر تقدر في جراح العبد قياسا على الشجاج الأربع ولأن ما تقدرت الجناية في شجاجه تقدرت الجناية في أطرافه كالحر .

التالي السابق


الخدمات العلمية