الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا غصب عبدا يساوي مائة فزادت السوق حتى صار يساوي ألفا ثم قطع إحدى يديه فعليه خمسمائة نصف الألف ؛ لأن زيادة السوق مضمونة مع فوات العين وهو مفوت بقطع إحدى اليدين نصف العين فيضمن النصف بزيادة السوق وعلى هذا لو كانت قيمته عند الغصب ألفا ثم نقصت السوق فصارت قيمته مائة ثم قطع إحدى يديه ضمن خمسمائة لما ذكرناه تعليلا ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية