فصل : فإذا تقرر ما وصفناه فللولد ثلاثة أحوال يضمن فيها ، وحال لا يضمن فيها ، وحال مختلف فيها . فأما  
حال الضمان  ففي الغصب ، والجناية ، والإحرام فإن ضمان الولد فيها واجب كالأم . وأما  
حال سقوط الضمان  ففي الإجارة ، والرهن والوديعة فإن ولد المستأجرة      
[ ص: 151 ] والمرهونة ، والمودعة غير مضمون كالأم . فأما الحال المختلف فيها ففي العارية ، والبيع الفاسد ففي ضمان الولد فيها وجهان مبنيان على اختلاف أصحابنا في  
ضمان الأم في العارية ، والبيع الفاسد  هل هو مضمون ضمان غصب أم لا ؟ على وجهين :  
أحدهما : أنه ضمان غصب ، فعلى هذا يكون الولد مضمونا بأكثر الأمرين من قيمته ، أو نقص الحمل كالغصب .  
والوجه الثاني : أنه يكون مضمونا ضمان عقد ، فعلى هذا يكون الولد غير مضمون ؛ لأنه لم يدخل في العقد .