الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر ما وصفناه فللولد ثلاثة أحوال يضمن فيها ، وحال لا يضمن فيها ، وحال مختلف فيها . فأما حال الضمان ففي الغصب ، والجناية ، والإحرام فإن ضمان الولد فيها واجب كالأم . وأما حال سقوط الضمان ففي الإجارة ، والرهن والوديعة فإن ولد المستأجرة [ ص: 151 ] والمرهونة ، والمودعة غير مضمون كالأم . فأما الحال المختلف فيها ففي العارية ، والبيع الفاسد ففي ضمان الولد فيها وجهان مبنيان على اختلاف أصحابنا في ضمان الأم في العارية ، والبيع الفاسد هل هو مضمون ضمان غصب أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : أنه ضمان غصب ، فعلى هذا يكون الولد مضمونا بأكثر الأمرين من قيمته ، أو نقص الحمل كالغصب .

والوجه الثاني : أنه يكون مضمونا ضمان عقد ، فعلى هذا يكون الولد غير مضمون ؛ لأنه لم يدخل في العقد .

التالي السابق


الخدمات العلمية