فصل : ولو أن  
غاصب الثوب أودعه عند مالكه فتلف وهو لا يعلم به  ففي سقوط الضمان عنه وجهان من اختلاف قوليه فيمن  
غصب طعاما ووهبه لمالكه فأتلفه وهو لا يعلم به ،  ولو أن  
مالك الثوب أودعه عند غاصبه ، أو أجره فتلف  فإن كان فعل ذلك بعد قبضه سقط عنه الضمان وإن كان قبل قبضه ففي سقوط الضمان وجهان ذكرناهما في الرهن ، والله أعلم .