الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر أن منافع المغصوب مضمونة فضمانها بشرطين :

أحدهما : أن تكون المنفعة مما يعاوض عليها بالإجارة ، وما لا تصح إجارته كالنخل ، والشجر ، والدراهم ، والدنانير لم يلزم في الغصب أجرة .

والثاني : أن يستديم مدة الغصب زمانا يكون لمثله أجرة فإن قصر زمانه عن أن يكون لمثله أجرة لم يلزمه بالغصب أجرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية