الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا غصب الرجل مكاتبا فحبسه زمانا ضمن أجرة مثله ؛ لأن المكاتب عبد يضمن باليد وكذلك أم الولد فأما السيد إذا حبس مكاتبه عن نصفه حولا ففيه قولان :

أحدهما : أنه يضمن أجرة مثله في الحول كالأجنبي .

والقول الثاني : أن عليه إنظاره بحال الكتابة حولا مثل زمان حبسه فكأنه أخر زمان كتابته ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية