مسألة : قال  
الشافعي      - رحمه الله - : " ولو حفر فيها بئرا فأراد الغاصب دفنها فله ذلك وإن لم ينفعه " .   
[ ص: 171 ] قال  
الماوردي      : وهذا كما قال . إذا  
كسب أرضا وحفر فيها بئرا  كان متعديا بحفرها وعليه سدها وضمان ما تلف فيها ثم لا يخلو حال رب الأرض ، والغاصب من أربعة أحوال :  
أحدها : أن يتفقا على سدها ليبرأ الغاصب من ضمان ما يسقط فيها فإن لم يكن للأرض بعد سدها أرش فلا شيء عليه سوى أجرة المثل في مدة الغصب ، وإن كان لها أرش كان عليه غرمه مع الأجرة .  
والحال الثاني : أن يتفقا على تركها فذاك لهما ، وعلى الغاصب ضمان ما سقط فيها لتعديه بحفرها وليس لرب الأرض أن يطالبه بمؤنة السد وإنما له أن يأخذه متى شاء بالسد .  
والحال الثالث : أن يدعو رب الأرض إلى سدها ويأبى الغاصب فإن الغاصب يجبر على سدها إن كان فيه غرض صحيح لقوله - صلى الله عليه وسلم - :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=923262ليس لعرق ظالم حق     . قال  
الشافعي      - رضي الله عنه - : والعروق أربعة عرقان ظاهران الغرس ، والبناء . وعرقان باطنان البئر ، والنهر وإن لم يكن فيه غرض صحيح ، فعلى وجهين كما قلنا في قلع الغرس ، والبناء .  
والحال الرابع : أن يدعو الغاصب إلى سدها ويأبى ربها فإن لم يبرئه ربها من ضمان ما تلف فيها فله سدها ليستفيد به سقوط الضمان عنه وإن أبرأه بها من الضمان ففيه وجهان : أحدهما : أن للغاصب أن يسدها ؛ لأن الضمان قد يجب لغيره فلا يسقط بإبرائه .  
والوجه الثاني : أن الغاصب يمنع من سدها ؛ لأنه بالإبراء يصير كالإذن له في الابتداء فيرتفع التعدي ، ولا يلزمه ضمان وهذا قول  
أبي علي بن أبي هريرة      .