الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رحمه الله : " وكذلك لو زوق دارا كان له نزع التزويق حتى يرد ذلك بحاله " .

قال الماوردي : اختلف أصحابنا في تأويل قوله وكذلك لو زوق دارا . فكان بعض المتقدمين منهم يرويه : وكذلك لو روق بالراء غير المعجمة من الرواق ويجعل حكمه حكم البناء فيكون على ما مضى ، وذهب جمهورهم إلى أن الرواية وكذلك لو زوق بالزاي معجمة [ ص: 172 ] من التزاويق ، والزخرفة ؛ لأن الزواق من جملة البناء ، وقد ذكره من قبل ، فعلى هذا إذا زوق دارا مغصوبة فلا يخلو حال مالكها وغاصبها من أربعة أحوال :

أحدها : أن يتفقا على ترك التزاويق لحالها فذلك لها إلا أن يكون فيها محظور من صور ذات أرواح فلا يجوز تركها .

والحالة الثانية : أن يتفقا على قلعها وإزالتها فذلك لها سواء انتفع الغاصب بالقلع أم لا ، ثم إن أثر القلع في الحيطان نقصا ، فعلى الغاصب غرامة أرشه .

والحال الثالث : أن يدعو الغاصب إلى قلعها ويأبى رب الدار فإن كان له مرجوع بعد القلع فللغاصب قلعها ؛ لأنه مال له وإن لم يكن له مرجوع فليس للغاصب قلعها ؛ لأنه لا يستفيد بقلعها إلا إتعاب نفسه وأعوانه وإذهاب نفقته .

والحال الرابع : أن يدعو رب الدار إلى قلعها ويأبى الغاصب فإن كان تركها موكسا للدار أجبر الغاصب على القلع وغرامة الأرش وإن كان زائدا ، أو لم يكن موكسا فإن تركه الغاصب مستبقيا له على ملكه أجبر على القلع وإن تركه مزيلا لملكه عنه فإن كانت آثارا كالأصباغ ، ولم تكن أعيانا لم يجبر الغاصب على إزالتها ؛ لأنها آثار زائدة كغسل الثوب وكان العفو عنها إبراء منها وإن كانت أعيانا كالجص ، والرخام ففيه وجهان :

أحدهما : أنها تترك كالآثار ، ولا يجبر الغاصب على قلعها ؛ لأنها زيادة .

والوجه الثاني : أنه يؤخذ الغاصب بقلعها ؛ لأن الأعيان لا يجبر الإنسان على تملكها وأصل هذين الوجهين من الزوج إذا أصدق زوجته ثمرة وجعلها في صفر له ثم تركه لزوجته هل تجبر الزوجة على قبوله أم لا ؟ على وجهين ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية