الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت ما وصفنا واختلفا في المغصوب فهو على ثلاثة أضرب :

أحدها : أن يختلفا في قيمته .

والثاني : أن يختلفا في تلفه .

والثالث : أن يختلفا في مثله . فأما الضرب الأول وهو اختلافهما في قيمته ، فعلى ضربين :

أحدهما : أن يكون اختلافهما في القيمة مع اتفاقهما في الصفة ، فيقول المغصوب منه [ ص: 177 ] قيمته عندي ألف ويقول الغاصب قيمته عندي مائة فالقول قول الغاصب مع يمينه في قدر قيمته لأمرين :

أحدهما : إنكاره الزيادة ، والقول في الشرع قول المنكر دون المدعي .

والثاني : أنه غارم ، والقول في الأصول قول الغارم ، فإن قيل فكلا المعنيين يفسد بالشفيع إذا اختلف مع المشتري في قدر الثمن فالقول قول المشتري في قدره دون الشفيع ، والشفيع منكر وغارم . فالجواب عنه من وجهين :

أحدهما : أن المشتري مالك فلم يكن للشفيع انتزاع ملكه إلا بقوله كما أن الغارم مالك ، ولا يغرم إلا بقوله .

والثاني : أن المشتري فاعل الشراء فكان القول فيه قوله كما أن الغاصب فاعل الغصب فكان القول فيه قوله فحل المشتري بهذين محل الغارم وسلم المعنيان .

التالي السابق


الخدمات العلمية