الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الضرب الثاني في الآجال . وهو اختلافهما في تلفه فصورته أن يقول المغصوب منه عبد باق في يدك ويقول الغاصب قد تلف فالقول قول الغاصب مع يمينه ثم فيه وجهان :

أحدهما : أنه لا شيء عليه للمغصوب منه ما لم يصدقه على تلفه ؛ لأنه لا يدعي القيمة .

وقد حلف الغاصب على تلف العين .

والوجه الثاني : أن عليه القيمة للمغصوب منه ؛ لأنه وإن كان منكرا للتلف فيمين الغاصب مانعة من القدرة عليه فصار كالآبق يلزم الغاصب قيمته مع بقاء عينه .

التالي السابق


الخدمات العلمية