الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا غصب حنطة فخلطها بشعير فللحنطة مثل كالزيت فإن أمكن تميزها من الشعير المختلط بها أخذ الغاصب بتميزها وإن ثقلت مؤنة التميز عليه ، وإن لم يمكن تميزها ، فعلى وجهين كالزيت إذا خلط ببان .

[ ص: 191 ] أحدهما : يرجع بمثل حنطته .

والثاني : أنه يكون شريكا في المختلط بقيمة حنطته فإن حدث بالاختلاط نقص رجع به .

التالي السابق


الخدمات العلمية