الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا غصب مجوسي شاة فذبحها ضمن جميع قيمتها ؛ لأنها ميتة يحرم أكلها وثمنها ، والمغصوب منه أحق بجلدها وإن أخذ القيمة ؛ لأنها من عين ماله فإن غلبه عليه إنسان فدبغه ففيه وجهان :

أحدهما : يكون لربه .

والثاني : يكون لدابغه فلو اشترك مسلم ومجوسي في ذبح شاة مغصوبة ضمن المجوسي نصف قيمتها ؛ لأنه أحد الذابحين وضمن المسلم نصف نقصها لو لم يكن المشارك له في الذبح مجوسيا .

مثاله : أن تكون قيمة الشاة عشرين درهما ولو ذبحها مسلم صارت قيمتها عشرة فيضمن المسلم خمسة ، والمجوسي عشرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية