الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 195 ] فصل : ولو غصب رجلا عصيرا فصار في يده خلا رجع به المغصوب منه وبنقص إن حدث في قيمته ولو صار العصير خمرا رجع على الغاصب بقيمته عصيرا ؛ لأن الخمر لا قيمة له هل له أخذ الخمر أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : وهو قول أبي حامد الإسفراييني أنه ليس له أخذه لوجوب إراقته وإتلافه .

والوجه الثاني : له أخذه ؛ لأنه قد ينتفع بإراقته في طين ، أو سقي حيوان فلو صار الخمر في يد الغاصب خلا رجع به المغصوب منه ، وفي رجوعه عليه بالقيمة وجهان : كنقص المرض إذا زال .

أحدهما : يرجع بالقيمة لوجوبها .

والثاني : لا يرجع عليه لعدم استقرارها تخريجا من اختلاف قوليه فيمن قلع سنا من ثغر فغرم ديتها ثم عادت .

التالي السابق


الخدمات العلمية