الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : تقطيع الثوب المغصوب قميصا

ولو غصب ثوبا فقطعه قميصا فإن لم يخطه فربه أحق به ويرجع بأرش نقصه وقال أبو يوسف : ربه بالخيار بين أن يأخذه ، ولا شيء له وبين أن يدعه على الغاصب بأخذ قيمته .

وقال محمد بن الحسن : إنه بالخيار بين أن يأخذه ، وما نقص وبين أن يدعه على الغاصب ويأخذ قيمته ، وفيما مضى من الدلائل في أمثال هذا كاف ، وإذا كان كذلك فلا يخلو أن تكون خيوط الخياطة لرب الثوب ، أو للغاصب ، أو لأجنبي فإن كانت لرب الثوب أخذه مخيطا فإن طالب الغاصب بنقص الخيوط منه وفتق الخياطة فإن كان له فيه غرض صحيح أجبر القاطع عليه ، ثم على دفع ما حدث من نقص ، وإن لم يكن فيه غرض ، فعلى ما ذكرنا من الوجهين ، وإن كانت للغاصب فأراد استخراجها من الثوب فله ذاك وضمن ما نقص [ ص: 198 ] بالاستخراج وإن تركه فرضي رب الثوب بتركه فله ذاك فإن طلب فتقه واستخراج خيوطه فإن كان لغرض صحيح أخذ الغاصب به ؛ فإن لم يكن لغرض صحيح ، فعلى وجهين ، وإن كانت الخيوط لأجنبي فله أن يأخذ الغاصب باستخراجها ويضمن له ما نقصها ويضمن لرب الثوب ما نقص من الثوب ، وهكذا لو غصب ثوبا فطرزه أو رفاه كان القول في الطراز ، والرفو كالقول في الخياطة سواء . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية