الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
الفصل الثالث : الخلطة

وإذا قالت أعلم أن حيضي من الشهر خمسة عشر يوما وأعلم أني أخلط من أحد النصفين في الآخر بيوم واحد ولست أعلم هل هو النصف الأول إلا يوما من النصف الثاني أو هو النصف الأول إلا يوما من النصف الأول ؟ فهذه تنزل على حالين وتلتزم الأغلظ منهما والأحوط فيهما ، وإذا كان كذلك ، فهذه لها يومان طهر بيقين أول الشهر وآخره ، ويومان حيض بيقين الخامس عشر والسادس عشر : لأن حيضتها إن كانت في النصف الأول فأوله الثاني وآخره السادس عشر ، فكان الأول من الشهر طهرا بيقين وإن كان النصف الثاني فأوله الخامس عشر ، وآخره التاسع والعشرين فكان اليوم الأخير من الشهر طهرا يقينا ، وصار في التنزيل معا الخامس عشر والسادس عشر حيضا يقينا ، ثم هي من الثاني إلى الرابع عشر في طهر مشكوك فيه تصلي بالوضوء وتغتسل في آخر السادس عشر لجواز أن يكون آخر حيضها ثم هي في السابع عشر إلى الثامن والعشرين في طهر مشكوك فيه تصلي بالوضوء وتغتسل في آخر الثامن والعشرين لجواز أن يكون آخر حيضها ، فلو قالت أخلط من أحد النصفين في الآخر يومين كان لها أربعة أيام طهرا يومان في أوله ويومان في آخره وأربعة أيام حيض في وسطه من الرابع عشر إلى السابع عشر تغتسل غسلين أحدهما في آخر السابع عشر والثاني في آخر السابع والعشرين ، ولو قالت كنت أخلط من أحد النصفين في الآخر بثلاثة أيام فلها ستة أيام طهر بيقين ثلاثة في أوله ، وثلاثة من آخره ، وستة أيام حيض بيقين في وسطه ، وتغتسل في آخر الثامن عشر وفي آخر السادس والعشرين ، ثم على هذا كلما زاد من الخلطة يوم زاد في يقين الحيض يومان في الوسط ، وفي يقين الطهر يومان في الطرفين فلو قالت [ ص: 431 ] كنت أخلط من أحد النصفين في الآخر بنصف يوم كان لها نصف يوم من أول الشهر طهر بيقين ونصف يوم من آخره طهر بيقين ، ويوم حيض بيقين من يومين نصف الخامس عشر ونصف السادس عشر فلو شكت هل كانت تخلط من أحد النصفين في الآخر شيئا أم لا ؟ فهذه ليس لها يقين حيض ولا طهر ، وتصلي النصف الأول بالوضوء ، والثاني بالغسل فلو ثبت أنها كانت تخلط بيوم وشكت فيما زاد عليه كان الأول طهرا ، والخامس عشر والسادس عشر حيضا ، وتصلي ما قبلهما بالوضوء ، وما بعدهما بالغسل ، فلو قالت : أعلم أنني أخلط من أحد النصفين في الآخر بجزء يسير ، فلهذه جزآن طهر بيقين أحدهما من أول الشهر ، والثاني من آخره ، وجزآن حيض بيقين من وسطه أحدهما من آخر النصف الأول ، والثاني من أول النصف الثاني ، لكن لا تدع فيهما شيئا من الصلاة : لأنه قد يكون الجزء الأول آخر وقت العصر ، فلا تسقط عنها صلاة العصر ، والجزء الثاني من أول وقت المغرب فلا تسقط عنها صلاة المغرب ، فلو قالت حيضي من الشهر عشرة أيام ، وأعلم أنني أخلط من أحد النصفين في الآخر بيوم ، وقد أشكل فهذه لها ستة أيام من أول الشهر طهر بيقين وستة أيام من آخره طهر بيقين ، ويومان من وسطه حيض بيقين ، وتغتسل في آخر السادس عشر وفي آخر الرابع والعشرين ، فلو قالت : حيضي تسعة أيام وأخلطها بيوم كان لها سبعة أيام من أول الشهر طهر بيقين وسبعة أيام من آخره طهر بيقين ، ويومان من وسطه حيض بيقين ، ثم هكذا كلما نقصت من أيام حيضها يوما زاد في يقين طهرها من كل طرف يوم ، فلو كان حيضها خمسا من العشر الأول ، وتخلط من أحد الخمسين في الآخر بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام .

فالجواب مبني على ما مضى .

فرع : فلو قالت : حيضي من الشهر عشرة أيام لا أعرفها وطهري عشرون يوما متصلة ، وأخلط منهما في أحد النصفين خمسة أيام فهذه في العشر الأوسط طاهر بيقين ، وهي في العشر الأول في شك تصلي فيه بالوضوء ، وتغتسل في آخره ، وفي العشر الآخر في شك تصلي فيه بالوضوء ، وتغتسل في آخره .

فرع : لو قالت : حيضي من الشهر خمسة أيام ، أعرفها وأخلط من الطهر المتصل من أحد النصفين في الآخر بخمسة أيام ، فهذه في العشر الأوسط طاهر بيقين ، وفي العشر الأول في شك تصلي الخمس الأول منه بالوضوء ، لعدم انقطاع الدم فيه ، والخمس الثاني بالغسل لجواز انقطاع الدم فيه ، وهي كذلك في العشر الآخر في شك تصلي الخمس الأول منه بالوضوء ، والخمس الثاني منه بالغسل ، ثم قس على هذا ما يرد عليك من أمثاله .

التالي السابق


الخدمات العلمية