الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو عمل اللوح المغصوب بابا ، أو بناه سفينة ؛ وغصب حديدا فعمله درعا لم يملكه في هذه الأحوال كلها . وجعله أبو حنيفة مالكا لذلك بعمله وذلك من أقوى الذرائع في الإقدام على المغصوب وإذا لم يملك الأرض المغصوبة ببنائه وبغرسه فيها ، والأرض عندهم غير مغصوبة فلأن لا يملك غيرها من المغصوب عندنا وعندهم أولى وإذا كان كذلك [ ص: 201 ] فللمغصوب منه استرجاعه منه معمولا ، ولا شيء للغاصب في عمله إلا أن يكون له أعيان مزالة فيسترجعها ويضمن نقص المغصوب . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية