الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
الفصل الرابع : في الغفلة

والغافلة هي التي تعلم من حالها ما يدل على يقين طهرها ، ويقين حيضها لكن قد غفلت جهلا من الاستدلال به .

[ ص: 432 ] مثاله : أن تقول حيضي خمسة أيام من العشر الأول لا أعرفها وأعلم أنني كنت في اليوم الأول حائضا ، فهذه حيضها الخمسة الأولى وطهرها الخمس الثانية ، ولو قالت : كنت في اليوم العاشر حائضا فهذه حيضها الخمسة الثانية وطهرها الخمس الأولى ولو قالت كنت في اليوم السادس طاهرا كان حيضها الخمس الأولى . فلو قالت حيضي أحد الخمستين بكماله وكنت في الثالث حائضا كان حيضها الخمسة الأولى ، ولو قالت : كنت في الثالث طاهرا كان حيضها الخمسة الثانية ، ولو قالت كنت في السابع طاهرا كان حيضها الخمسة الأولى ، فلو قالت : حيضي أربعة أيام من العشر ، وأخلط من أحد الخمستين في الآخر بيومين فحيضها من أول الرابع إلى آخر السابع ، ولو قالت كنت أخلط من أحد الخمستين في الآخر إما بيوم أو بيومين ، وكنت في السابع طاهرا كان حيضها من أول الثالث إلى آخر السادس ، ولو قالت كنت في اليوم الرابع طاهرا كان حيضها من أول الخامس إلى آخر الثامن فقس على هذا نظائره والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية