الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو أن غاصب الطعام باعه على مالكه المغصوب منه وهو يعلم به ، أو لا يعلم فتلف في يده بعد قبضه بإتلافه ، أو بغير إتلافه فهو بريء من ثمنه ، والغاصب بريء من ضمانه قولا واحدا ؛ لأنه قبضه بالابتياع من حين الضمان بخلاف الهبة وهكذا لو غصبه المالك من الغاصب وهو لا يعلم أنه طعامه برئ منه الغاصب لما عللناه في الابتياع ؛ لأن الغصب موجب للضمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية