الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا أمر طفلا ، أو مجنونا بإرسال طائر في يده فطار فهو كفتحه القفص عنه في أنه نفره ، أو أمر الطفل بتنفيره ضمنه ، وإن لم ينفره ولبث زمانا لم يضمنه وإن طار في الحال ، فعلى وجهين .

[ ص: 210 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية