الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو أدنى رجل من الجامد نارا بعد كشف إنائه وحل وكائه فحمي بها فذاب وذهب فلا ضمان على واحد منهما . أما صاحب النار فلم يباشر بها ما يضمن به ، وأما كاشف الإناء وحال الوكاء فلم يكن منه عند فعله جناية يضمن بها وصارا كسارقين ثقب أحدهما الحرز وأخرج الآخر المال لم يقطع واحد منهما ؛ لأن الأول هتك الحرز وبهتك الحرز لا يجب القطع . والثاني : أخذ مالا غير محرز وأخذ المال من غير حرز لا يوجب القطع فإن قيل : لم [ ص: 212 ] يضمن إذا ذاب بالشمس في أحد الوجهين ، ولم يضمن إذا ذاب بالنار ؟ قيل : لأن طلوع الشمس معلوم فصار كالقاصد له ، ودنو النار غير معلوم فلم يصر قاصدا له .

ولكن لو كان كاشف الإناء وحال الوكاء هو الذي أدنى النار منه فذاب ضمن وجها واحدا بخلاف الشمس في أحد الوجهين ولأن إدناء النار من فعله ، وليس طلوع الشمس من فعله ، وخالف وجود ذلك من نفسين وصار كتفرده بهتك الحرز وأخذ ما فيه في وجوب القطع عليه ، ولا يجب لو كان من نفسين .

التالي السابق


الخدمات العلمية