الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو ادعى عليه غصب دار بالبصرة فأنكره وحلف بالطلاق ما غصبته ثم أقام [ ص: 214 ] المدعي بينة بشاهدين عدلين على مشاهدة الغصب ، أو على إقراره به لزمه الغصب ، والطلاق معا لحنثه به في يمينه ولو كانت بينته شاهدا وامرأتين ، أو شاهدا ويمينا لزمه الغصب ، ولا يلزم الطلاق ؛ لأن المغصوب مال يلزم بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين ، والطلاق لا يلزم إلا بشاهدين عدلين لا غير . ولو شهد أحد الشاهدين على معاينة الغصب وشهد الآخر على إقراره بالغصب لم تكمل البينة بهما ؛ لأن الإقرار بالغصب غير المعاينة بالغصب وقيل للمدعي احلف مع أيهما شئت حتى تكمل بينتك بشاهد ويمين فيلزمه بها الغصب دون الطلاق . ولو شهد أحدهما أنه غصبها منه يوم الخميس وشهد آخر أنه غصبها منه يوم الجمعة لم تكمل البينة بهما ؛ لأن الغصب في يوم الجمعة غير الغصب في يوم الخميس فإن قال أحدهما : رأيتها مغصوبة في يده يوم الخميس وقال الآخر : رأيتها مغصوبة في يده يوم الجمعة كملت البينة بهما لعدم التنافي . ولو قال أحدهما أقر عندي أنه غصبها يوم الخميس وقال الآخر أقر عندي أنه غصبها يوم الجمعة لم تكمل البينة ؛ لأنهما غصبان ، ولو شهد أحدهما أنه غصبها منه وشهد الآخر أنه غصبها من وكيله لم تكمل البينة ؛ لأن الغصب منه غير الغصب من وكيله ولو قال أحدهما : غصبته من وكيله وقال الآخر : غصبته إياها ، ولم يقل غصبتها منه كملت البينة بهما ؛ لأن المغصوب من وكيله مغصوب منه فلم تتنافى الشهادتان .

التالي السابق


الخدمات العلمية