الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وأكثر الحيض خمسة عشر يوما " .

قال الماوردي : وهذا صحيح .

وحكي عن أبي حنيفة أن أكثره عشرة أيام ، وعن مكحول أن أكثره سبعة أيام ، وعن [ ص: 435 ] سعيد بن جبير أن أكثره ثلاثة عشر يوما ، وحكي عن مالك في أكثره ثلاث روايات إحداهن خمسة عشر يوما ، كقولنا والثانية سبعة عشر يوما كقول الماجشون ، والثالث أنه غير محدود ، واستدل أبو حنيفة بحديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " وأكثر الحيض عشر " ، وبقوله صلى الله عليه وسلم " لتنظر عدد الليالي والأيام " ، وهذا ينطلق على العشرة وما دون ، وبقول أنس بن مالك قرء الحيض ثلاث إلى أن انتهى إلى عشر .

ودليلنا ما روى زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال : خرج النبي صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى وانصرف فقال يا معشر النساء ، تصدقن ؛ ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ، يا معشر النساء ، فقلن : ما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله قال : أليس شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل ؟ قلن : بلى ، قال فذلك نقصان عقلها ، أرأيت إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ .

روى شطر دهرها قال : فذلك نقصان دينها " .

ومعلوم أنها لا تصير موصوفة بهذه الصفة إلا أن يكون نصف كل شهر حيضا فدل على أن أكثره خمسة عشر يوما ، ولأنه دم يسقط فرض الصلاة ، فجاز أن يبلغ خمسة عشر يوما ، كالنفاس ، ولأنه دم يرخيه الرحم جرت به عادة صحيحة ، فجاز أن يكون خمسة عشر يوما ، كالطهر ، وأما استدلاله بما ذكره فقد تقدم الجواب عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية