الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما غير الخمر من المائعات النجسة ، فعلى ضربين :

أحدهما : ما كان نجسا في أصله .

والثاني : ما طرأت نجاسته بعد طهارته . فأما النجس في أصله كالدم ، والبول فلا يجب ثمنه ، ولا قيمته على متلف وأما ما طرأت نجاسته بعد طهارته ، فعلى ضربين :

أحدهما : ما لا ينتقل عن نجاسته كلبن الميتة ، والأدهان . وإذا قيل لا تطهر بالغسل فلا يحل ثمن شيء من ذلك ، ولا قيمته على متلف .

[ ص: 224 ] والضرب الثاني : ما ينتقل عن نجاسته فيصير طاهرا كالماء النجس يطهر بالمكاثرة ، والأدهان وإذا قيل بجواز غسلها ففي جواز بيعها وإباحة ثمنها وجهان :

أحدهما : يجوز ، فعلى هذا يكون متلفها ضامنا لقيمتها .

والوجه الثاني : لا يجوز ، فعلى هذا لا ضمان على متلفها .

التالي السابق


الخدمات العلمية