الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما أقل الطهر بين الحيضتين فخمسة عشر يوما ، فهو قول أبى حنيفة وأكثر الفقهاء ، وقال مالك : أقله عشرة أيام ، وقال أحمد وإسحاق لا حد لأقله .

ودليلنا مع اعتبار العادة قوله صلى الله عليه وسلم " تقعد شطر دهرها لا تصلي " ، ولأن الشرع قد استقر نصا بأن الشهر في مقابلة قرء جامع لحيض وطهر : لأن الله تعالى جعل ثلاثة أشهر على المؤيسة في مقابلة ثلاثة أقراء في العدة ، ولا يخلو ذلك من أربعة أحوال إما لأن الشهر يجمع أكثر الحيض ، وأكثر الطهر ، أو لأنه يجمع أقل الحيض ، وأقل الطهر أو لأنه يجمع أكثر الحيض ، وأقل الطهر أو لأنه يجمع أقل الحيض وأكثر الطهر ، فلم يجز أن يكون جامعا لأكثر الأمرين : لأن [ أكثر الطهر غير محدود ولم يجز أن يكون جامعا ، لأقل الأمرين : ] لأنه يكون أقل من شهر ، ولم يجز أن يكون جامعا لأقل الحيض وأكثر الطهر ، لأنه يتجاوز الشهر فثبت أنه جامع لأكثر الحيض وأقل الطهر ، فلما كان أكثر الحيض خمسة عشر يوما بما دللنا ثبت أن أقل الطهر خمسة عشر يوما .

[ ص: 436 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية