الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الفصل الرابع : وهو ما تؤخذ به الشفعة فهو ما جعل بدلا عن الشقص المنقول الملك من ثمن إن كان في بيع ، أو أجرة المثل إن كان في إجارة ، أو مهر المثل إن كان في صداق على ما سيأتي بيانه مفصلا إن شاء الله تعالى .

فأما إن كاتب الرجل عبده على مال رجل كان له عليه ، فصالحه العبد المكاتب عن مال نجمه على شقص من دار ، فالشفعة للشريك واجبة بمثل مال النجم ؛ لأن السيد ملكه عوضا عنه ، فإن أخذه الشفيع بمثله ثم أدى المكاتب ، أو عجز فهو على ملكه فيما أخذه بشفعته ، وإن تأخر أخذه حتى عجز ، أو رق ففي الشفعة وجهان :

أحدهما : قد بطلت : لأن المكاتب إذا عجز صار ماله لسيده بالملك لا بالمعاوضة ، والوجه الثاني : أن الشفعة واجبة ؛ لأن السيد ابتدأ ملك الشقص بالمعاوضة فلا اعتبار بما أفضى إليه من سقوط المعاوضة .

وأما الإقالة فقد قال أبو حنيفة : هي بيع ويستحق بها الشفعة وقال أبو يوسف ومحمد : إن كانت بعد القبض فهي بيع وإن كانت قبله فهي فسخ لا تجب بها الشفعة .

وعند الشافعي - رضي الله عنه - أنها فسخ في الحالين ، ولا يستحق بها شفعة ؛ لأنه لا يثبت فيها خيار ، ولا يجوز أن يزاد في الثمن ، ولا أن ينقص منه . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية