فصل : فإذا تقرر ما وصفنا وأخذ الشفيع الشقص بالمنفعة لم يجز أن يشترط فيه خيار الثلاث ، وفي  
استحقاق خيار المجلس  وجهان حكاهما  
أبو القاسم بن كج      :  
أحدهما : له خيار المجلس ؛ لأنه يخلف عقد البيع .  
والثاني : لا خيار له ؛ لأنه يملك الشقص ملك إجبار لا عن مراضاة .