الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا تبايعا بالبصرة شقصا من دار بمصر وحضر الشفيع مطالبا فأخر طلبها مع القدرة عليه ليأتي مصر فيطالبه بها بطلت شفعته ؛ لأن قدرته على أخذها بالبصرة كقدرته على أخذها بمصر ولكن لو أنكره المشتري بالبصرة أنه خليط فأخرها ليقيم البينة بمصر كان على شفعته إذا لم يجد بينة بالبصرة ، واختلف أصحابنا فيما تشهد به البينة في استحقاق الشفعة على وجهين :

[ ص: 244 ] أحدهما : أنه لا شفعة له إلا أن تشهد له البينة بالملك . وبه قال أبو حنيفة ؛ لأنه لا ينتزع ملكا بأمر محتمل .

والوجه الثاني : أنه يستحق إذا شهدت له البينة باليد وبه قال أبو يوسف ؛ لأنها حجة في الملك لكن يحلف الشفيع مع بينته باليد أنه مالك ثم محكوم له بالشفعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية