الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو كان مشتري الشقص وكيلا فعفا الشفيع عن الشفعة على الإطلاق ، أو عفا عن الموكل دون الوكيل بطلت شفعته ، ولو عفا عن الوكيل دون الموكل ففي بطلان شفعته وجهان :

أحدهما : قد بطلت ؛ لأن الوكيل خصم فيها .

[ ص: 246 ] والثاني : أنها لا تبطل ؛ لأنها مستحقة على غيره ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية