الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فعلى هذا لو أخذه الشفيع بالألف عند يمين المشتري ثم قامت البينة أن الثمن خمسمائة رجع الشفيع على المشتري بخمسمائة ، ولا خيار للشفيع ؛ لأنه لما رضي الشقص بالألف كان بالخمسمائة أرضى ، ولو أخذه الشفيع بخمسمائة بيمينه مع نكول المشتري ثم [ ص: 247 ] قامت البينة أن الثمن ألف كان الشفيع مخيرا بين أن يأخذه بالألف ، أو يرده ولو ادعى أن الثمن عند قيمته ألف فأخذ الشفيع بها ثم بان أن الثمن ثوب فإن كانت قيمته ألفا لم يتراجعا بشيء ؛ لأن المستحق فيه القيمة وهما سواء ، وإن كانت قيمة الثوب أكثر لم يرجع المشتري بالزيادة ؛ لأنه مقر باستيفاء حقه ، وإن كانت قيمة الثوب أقل رجع الشفيع بنقصها على المشتري ، ولا خيار له . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية