الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا استأجر دارا ، أو دابة بشقص من دار وجبت فيه الشفعة بأجرة المثل ؛ لأن الشقص في مقابلة المنفعة ، وقيمتها أجرة المثل .

[ ص: 253 ] ولو قال من جاءني بعبدي الآبق فله هذا الشقص فلا شفعة قبل المجيء بالعبد ؛ لأنه باق على ملكه ، فإذا جيء بالعبد ملك الشقص عليه ووجبت الشفعة فيه بأجرة مثل المجيء بالعبد .

التالي السابق


الخدمات العلمية