الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما المزني فإنه اختار من القولين الأولين أن تكون الشفعة بينهما ، وهو أصح القولين ثم اختار من القولين الآخرين ، أن تكون بينهما نصفين : استدلالا بما ذكرنا من العتق ، وقد تنفصل عنه بأن العتق استهلاك ، ألا ترى أن صاحب الحصة المقومة من العبد لو رضي باسترقاق حصته ورضي العبد بها لم يجز وأعتقت على الشريك ، ولو رضي الشريك بترك شفعته جاز فافترقا ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية