الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا أخذ الشفيع بشفعته شقصا من دار بقضاء قاض ، أو بغير قضاء قاض فبنى فيه وغرس ثم استحق ذلك من يده ، فإن الشفيع مأخوذ بقلع بنائه ، وغرسه ؛ لأنه بنى في غير ملكه ثم ينظر فإن كان الاستحقاق للمبيع ولحق الشفيع رجع بالثمن على المشتري ، ولم يرجع عليه بما نقص من قيمة البناء ، والغرس ؛ لأنه لو لم يستحق المبيع لكان مأخوذا بقلع بنائه في [ ص: 269 ] حق نفسه وإن كان الاستحقاق للمبيع وحده دون حق الشفيع فللشفيع أن يرجع بما نقص من بنائه وغرسه على المشتري ويرجع المشتري به على البائع . وقال أبو حنيفة : لا يرجع به على أحد وإنما يرجع بالثمن وحده على قابضه ؛ لأنه قلعه بحق . وهذا خطأ ؛ لأن البائع بقبضه متعد ، دون الشفيع ، فوجب أن يكون في الضرر بنقض البناء ، والغرس راجعا على البائع المتعدي دون الشفيع ؛ لأنه لا يلحق الضرر من ليس بمتعد ويزال عن المتعدي ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية