الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ومن ذلك الحمام ، فإن كان واسعا ذا بيوت إذا قسم حصل في كل حصة بيوت يمكن أن يصير حماما وكان أتونه واسعا إذا قسم بين الحصتين اتسعت كل حصة بما صار لها من الأتون واكتفى به قسم جبرا ووجبت فيه الشفعة وإن كان ضيقا تقل بيوته إذا قسمت عن كفاية حمام ويصغر أتونه عن القسمة . وتزول عنه المنفعة كالذي نشاهده في وقتنا من أحوال الحمامات فلا شفعة فيه على مذهب الشافعي - رضي الله عنه - فإن قيل : فإذا كانا حمامين فقد يصير أحد الحمامين لأحد الشريكين فهلا وجبت فيها الشفعة ؟ قلت : إنما تعتبر القسمة بحال كل واحد منهما على الانفراد ، ولا يلزم في القسمة عندنا أن ينفرد أحدهما بأحد الحمامين ، والآخر بالآخر إلا عن تراض .

التالي السابق


الخدمات العلمية